Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Al ‘Aadah Al Muhakkamah

 

Al ‘Aadah Al Muhakkamah

(Oleh Aditya Bahari)

 

Apa itu ‘urf apa bedanya dengan ‘Adah?

‘Adah lebih Umum dari ‘Urf

Jika ada seorang yang mengerjakan suatu amalan dengan terus menerus maka menjadi ‘adah (kebiasaan) baginya yakni kebiasaan tidur setelah ashar setiap hari, apakah ini dianggap ‘urf?

Jawabannya tidak: tempatnya tidur adalah malam hari dan diwaktu setelah ashar ini bukan sebuah ‘urf dalam masyarakat digunakan untuk tidur

Dari sini kita tahu bahwa kebiasaan tidur setelah ashar adalah ‘adah bukan ‘urf

Telah kita Jelaskan kemarin sebagaimana yang disampaikan oleh Syaikh Ushaimi hafidzahullah:

ما اعتاده الناس أو اعتادته طائفة منهم، فإما أن يعتادوه جميعاً أو غالبهم، فهذا هو العرف، فإذا جاءنا حكم فإنا نرجع في تحديده للعرف إذا لم يحصل له تحديد من قبل الشارع، قال الله جل وعلا: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة:228].

يعني بالعرف.

فللمرأة من النفقة والسكنى ما يحكم فيه العرف، وهذا يختلف باختلاف حال الزوج غنى أو فقراً أو توسطاً، وعلى ذلك فنقول: إنا نرجع في النفقة إلى العرف، فما حكم به العرف في نفقة المرأة رجعنا إليه، لأن الشارع أرجعنا هنا إلى العرف.

وكذلك في سائر الأحكام التي لم تحد من قبل الشارع، كالقبض مثلاً في البيع نرجع فيه إلى العرف، فما عد قبضاً في العرف فهو قبض في حكم الشارع

فالمقصود أن قاعدة "العادة محكَّمة" عرفنا ما هي العادة، والله قد أحال على العرف في الكثير من الأمور؛ كما قال: وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ البقرة: 233ما حدد كم يدفع، لماذا؟ لأن هذا يختلف باختلاف الزمان والمكان والحال من غِنى وفقر، فقد يكون هذا الإنسان النفقة التي تصلح لزوجته غير النفقة التي تصلح لزوجة فلان، هذا غني وهذا فقير، ولهذا الفقهاء -رحمهم الله- يتكلمون في النفقات فيمن تزوج امرأة غنية وهو غني، أنه ما يسكنها في خرابة، يسكنها فيما يصلح لمثلها.

لو أنه كان فقيرًا وهي غنية، فالتوسط، مهما كان، ما يسكنها في خرابة.

لو أنها فقيرة وهو غني، إذا كان فقيرًا لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، لكن إذا كان غنيًّا وهي فقيرة، فالتوسط، إذا هو فقير وهي غنية: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا الطلاق: 7.

لو أنه كان متوسط الحال فيسكنها وينفق عليها نفقة لائقة بحاله، كما قال الله: لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ الطلاق:7، فهذا يختلف بحسب العرف، فـ"العادة محكَّمة"، هل هذه العادة على إطلاقها محمكَّة دائماً أو هناك شروط حتى نعتبر هذه العادة؟.

بعض العلماء يقيد هذه القاعدة: "العادة محكَّمة" إذا كانت جارية على وفق الشرع، والطبع السليم.

 

Tergesa-gesa dalam mendapatkan sesuatu, akan dihukum dengan tidak mendapatkannya

 

Kaedah ini berlaku umum, hukum di kehidupan dunia dan akherat

مُعاجِلُ المحظورِ قبل آنِهْ *** قد باء بالخسران مَعْ حِرمانهْ

نص عليها الناظم -رحمه الله- في القواعد: "من تعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه"، هذه هي العبارة المشهورة عند العلماء،

وهي ليست من القواعد الكبيرة، بخلاف القاعدة التي قبل قليل فهي من القواعد الخمس الكبرى: "العادة محكَّمة"، تدخل فيها قواعد كثيرة، فالآن "من تعجل شيئاً قبل أوانه".

مُعاجِلُ المحظورِ قبل آنِهْ *** قد باء بالخسران مَعْ حِرمانهْ

مما يصح مثلا وهي من أجلى صور هذه القاعدة: لو أنه قتل مورثه فما الحكم؟ إنسان سيرث من إنسان -هو الوارث، وهذا يملك أموالا- فقتله، فما الحكم؟

يحرم من الميراث، "من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه" يمنع القاتل من الميراث.

لو قتل الموصِي، إنسان أوصى له إذا مات بعشرة ملايين، أنا ما أدري متى يموت، هذا لا زال في أول شبابه الآن، وكم سأبقى أنتظره، ربما أموت قبله، دعني أقتله، وأعجل به، فقتله، فهل يعطى؟

الجواب: لا يعطى، "من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه".

ويدل علي هذا:

Dari Abdullah bin Umar radhiallahu’anhu, Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam bersabda:

مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ أَنْ يَتُوبَ

“Barangsiapa yang meminum khamr di dunia, ia tidak akan meminumnya di akhirat (surga). Kecuali jika ia bertaubat” (HR. Al Bukhari no.5575, Muslim no.2003).

 

وهناك أمثلة متعددة كثير منها لا يدخل تحت هذه القاعدة: "من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه"، لكن كثير من الحيل داخلة في هذا، مثل: إنسان لعب في الصباح في رمضان ورياضة وكذا، ثم عطش، راح الأخ وشغل السيارة ومشي حتى وصل إلى مائة كيلو، مائة وخمسين كيلو، سفر في عرف الناس، ثم بعد ذلك رجع ووقف عند محطة واشترى ماءً وشرب وأكل، ما الحكم؟

لا يجوز له أن يأكل؛ لأن هذه حيلة على الفطر.

 

وإن أتى التحريمُ في نفسِ العملْ *** أو شرطِهِ فذو فسادٍ وخَللْ

نص القاعدة عند الناظم -رحمه الله-: "إذا عاد التحريم إلى نفس العبادة أو شرطها فسدت، وإذا عاد إلى أمر خارج لم تفسد وصحت مع التحريم، ومثل ذلك المعاملة".

Kaidah ini berkaitan dengan hukum ibadah yang dilakukan dalam bentuk yang haram. Jika keharamannya itu ada pada ibadah itu sendiri, atau berkaitan dengan syaratnya, amal ibadahnya menjadi batal

فهذه القاعدة يعبرون عنها عادة : "النهي يقتضي الفساد"، هذا نص القاعدة، عند تفصيل القاعدة يقع خلاف بين العلماء، القاعدة صحيحة في الجملة، لكن التفاصيل هي التي فيها إشكال وخلاف،

فمثلاً: النهي إما أن يعود إلى ذات الشيء أو إلى وصفه، والوصف بعضهم يجعله على قسمين يقولون: الوصف إما لازم وإما وصف منفك، يعني منفك الجهة عن الشيء الذي اتصل به، يعني يُتصور هذا من غير ذاك، هكذا يقولون، والوصف قسمان : وصف ذاتي -لازم-، ووصف منفك.

فيقولون في قضية: النهي يقتضي الفساد: إذا كان يعود إلى ذاته فهو فاسد،

لو صلى وهو سكران، الآن السكر وصف للمصلي، الصلاة معقولة لوحدها، والسكر معقول، لكن هذا وصف لازم، فصلاته غير صحيحة.

Contoh lain: Sholat diwaktu terlarang (keharamannya ada pada dzat sholatnya)

Shalat tidak membelakangi kiblat (keharamannya berkaitan dengan syarat sah shalat, sehingga shalatnya batal)

Shalat dalam kondisi pakaiannya terkena najis dan dia sadar (shalatnya batal, karena sengaja dan bahwa pakaian penutup aurat, dan menutup aurat syarat sah sholat)

 

الوصف المنفك: مثل: لو أنه توضأ بإناء من ذهب، الوضوء بالماء مباح، بل واجب، والإناء الذهب هو الوعاء الذي يحوي هذا الماء، فنقول: يأثم باستعمال الذهب، لكن الوضوء صحيح.

وهكذا لو أنه صلى في مكان مغصوب، غصب بيتًا، سرقه، وصلى فيه، فما حكم الصلاة؟.

مرتبط بالعمل: مثل: لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى النساء:43، فالصلاة في حال السكر غير صحيحة، لكن إذا كان غير مرتبط مثل الظلم، أدلة عامة على تحريم الظلم والغصب، الصلاة مأمور بها، فصلى في مكان مغصوب، الصلاة صحيحة مع الإثم.

الحرير منهي عنه مطلقاً للرجال، لو صلى بثوب حرير، فما حكم الصلاة؟.

الصلاة مستوفية للشروط والأركان، فصلاته صحيحة مع الإثم، فينقص ذلك من أجر الصلاة.

هذه القاعدة ليست من القواعد الفقهية، وإنما هي من القواعد الأصولية، قاعدة: "النهي يقتضي الفساد"، وهي في العبادات وفي المعاملات، ولا أحتاج أن أذكر فيها أكثر مما ذكرت، فليست من قواعد الفقه، وكما أشرت في البداية: أن بعض هذه القواعد ليست من قواعد الفقه، فهذه واحدة منها.

 

 

 

 

ومتلفُ مؤذيه ليس يضمنُ *** بعد الدفاعِ بالتي هي أحسنُ

فنص عبارة المؤلف -رحمه الله- في التعبير عن هذه القاعدة في كتابه الآخر: "القواعد الجامعة"، يقول: "من أتلف شيئاً لينتفع به ضمنه، ومن أتلفه دفعاً لمضرته فلا ضمان عليه".

هذه القاعدة تتعلق بباب الإتلاف، وقد سبق الكلام عليه، متى يكون الضمان في الإتلاف؟، فذكرنا من قبل: أن الجهل، والخطأ، والنسيان كل ذلك مغتفر، وأنه يستثنى من تلك القاعدة باب الإتلاف، وقلنا: إن الضمان ثابت

ومتلفُ مؤذيه ليس يضمنُ *** بعد الدفاعِ بالتي هي أحسنُ

هذا إتلافٌ إذن على سبيل التعمّد، وليس الإتلاف الذي هناك الذي بطريق الخطأ، أو الإكراه، أو غير ذلك، إنما هذا الإتلاف عن طريق القصد، من غير خطأ.

هذا الإتلاف هل يضمنه إذا كان قاصداً له أو لا يضمن؟

نقول: لا يقال: لا يضمن، ولا يقال: يضمن بإطلاق، إذا كان هذا الإنسان وقع منه الإتلاف لدفع الأذى، لدفع أذى هذا الشيء فإنه لا يضمن، وإذا أتلفه لينتفع به فإنه يضمن، أتلفه لدفع الأذى،

الآن لو خرجتَ من هذا المسجد فوجدتَ ثوراً هائجاً ينطح الناس ويؤذيهم، فقتلته، وإن لم يأتِ إليك، أو أتى إليك، الحكم: لا يُضمن، دفع المؤذي، دفع الصائل، لا يُضمن.

وهكذا لو أن إنساناً جاء إنسانٌ يريد قتله، أو أخذ ماله، أو نحو ذلك.

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ : « مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ أَوْ دُونَ دَمِهِ أَوْ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ »

 

Dari Sa’id bin Zaid, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda, “Siapa yang dibunuh karena membela hartanya maka ia syahid. Siapa yang dibunuh karena membela keluarganya maka ia syahid. Siapa yang dibunuh karena membela darahnya atau karena membela agamanya, ia syahid.”

(HR. Abu Daud no. 4772 dan An Nasa’i no. 4099. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih).

 

 

لكن يجب أن يكون الدفع بالتي هي أحسن، يعني: لا يبدأ بالدفع بالأعظم ويستطيع أن يدفع بالتي هي أحسن، يدفع بالأرفق، ثم يتدرج، ومما يدل على هذه القاعدة الحديث في دفع المار بين يدي المصلي،

Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam:

لَا تُصَلِّ إِلَّا إِلَى سُتْرَةٍ، وَلَا تَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْكَ، فَإِنْ أَبَى فَلْتُقَاتِلْهُ؛ فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ

“Janganlah shalat kecuali menghadap sutrah, dan jangan biarkan seseorang lewat di depanmu, jika ia enggan dilarang maka tolaklah ia dengan keras, karena sesungguhnya bersamanya ada qarin (setan)”

(HR. Ibnu Khuzaimah 800, 820, 841. Al Albani dalam Sifatu Shalatin Nabi mengatakan bahwa sanadnya jayyid, ashl hadist ini terdapat dalam Shahih Muslim).

 

 هذا يُدفع، تدفعه باليد، فإن لم يندفع قال النبيﷺ: (فليقاتله، فإن معه القرين) فلو أدى هذا الدفع إلى قتله، أو كسر يده، أو نحو ذلك، هل يضمن؟

الجواب: لا ، لكن لا يبدأ بهذا، وكذلك أيضاً في الدفع عن المال، ونحو ذلك، فيبدأ بالأسهل، ثم ينتقل منه، هذا فيمن دفع الأذى فإنه لا ضمان عليه، لكن إن قتله، أو أتلفه لمعنى آخر وهو أن يستجلب النفع لنفسه، هذا إنسان عمد إلى مال معصوم فقتله ليأكله، دابة فلان، ناقة، نحرها ليأكل منها، حتى لو كان جائعاً معذوراً فإنه يضمن.

متى لا يضمن؟ إذا كان هذا الشيء يسيراً، لا يتضرر منه الآخر، كأن يأخذ من الثمرة، أو نحو هذا، هذا لا يضمن، إذا كان مضطراً، أما إذا كان الشيء معتبراً؛ إنسان يوشك على الهلكة، وما وجد إلا دابة فلان، وجد ناقته، فنحرها، ثم أكل، يدفع، فهو يضمن في هذه الحال، لكنه معذور بهذا التصرف.

وكذلك لو أنه صاد من صيد الحرم من أجل أن يدفع عن نفسه الجوع الذي يفضي به إلى الهلكة، وصل إلى حالة من الجوع، لابد أن يصطاد من الحرم، فهنا يقال: يجوز له أن يأكل، ولكنه يضمن؛ لأنه قتله لمصلحة نفسه، هذا معنى هذه القاعدة يقول:

 

ومتلفُ مؤذيه ليس يضمنُ *** بعد الدفاعِ بالتي هي أحسن

يعني: أن لا يبدأ بالأشد، وإنما يبدأ بالأخف.

Aditya Bahari
Aditya Bahari Alumni LIPIA Jakarta, Pengasuh Pejalansunnah, Staf Pengajar di PP Darut Taqwa Boyolali

Posting Komentar untuk "Al ‘Aadah Al Muhakkamah"